اخر الاخبار

من ضمن حقوق الإنسان هو الانتخاب وهو يمثل جانب المشاركة والتمثيل في صنع القرار، وفي الوصف الدقيق للانتخاب اختلف فقهاء القانون الدستوري فمنهم من قال إن الانتخاب حق مكتسب للمواطن البالغ الكامل الأهلية المتمتع بالجنسية أي جنسية البلد سواء كانت أصيلة أم مكتسبة مع وضع مدة قانونية لمزاولة حق الانتخاب أن كانت الجنسية مكتسبة، وبهذا فإن الانتخاب حق مكتسب لا يجوز الحرمان منه كما لا يجوز تفويضه ويعرف هذا بالاقتراع العام.

ومنهم من يرى بأن الانتخاب وظيفة ويخضع لضوابط ومعايير وشروط صاحب الوظيفة وهي الأمة عبر من يمثلها ومن ثم فإن الأمة من خلال ممثليها هي من تضع شروط التوظيف للممارسة الانتخاب من بلوغ النصاب المالي والتحصيل الدراسي بل وحتى جنس الناخب من خلال حرمان الإناث، وهذا الاتجاه أصبح في الغالب جزءا من التاريخ، وأما الاتجاه الثالث فهو يميل الى الممازجة ما بين الاتجاهين لتلافي عيوب كل اتجاه.

وهنا يثار تساؤل بخصوص موقف المشرع الدستوري والقانوني العراقي من الانتخاب من هذه الاتجاهات الثلاثة.

نصت المادة 14 من الدستور العراقي على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، ويفهم من نص المادة أن المشرع الدستوري تبنى المساواة بين العراقيين في كل ما ذكر أعلاه ومن ثم يمكن القول إنه تبنى مبدأ الانتخاب حق للمواطن، أي أنه تبنى الاتجاه الأول وهو ما سار عليه صراحةً المشرع القانوني لقانون انتخابات مجلس النواب في دورته الأخيرة قانون رقم 9 لسنة 2020 في مادته الرابعة الفقرة الأولى والتي نصت على أن الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة حق الانتخاب دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.

وهنا يتضح الاقتباس الحرفي للنص القانوني من النص الدستوري، ولما كان المشرع الدستوري والمشرع القانوني العراقي سار باتجاه جعل الانتخاب حق للمواطن غير قابل للمصادرة ولا التفويض فلماذا يا عزيزي القارئ تتخلى عن هذا الحق وهو أمر غير مألوف أن يتخلى العراقي عن حقه، لذا عليك أن تمارس هذا الحق بوعي ومعرفة وتشخيص وتمحيص دقيق لمدخلات النظام السياسي لكي تساهم بالتغيير الإيجابي نحو الاحسن.

عرض مقالات: