اخر الاخبار

تماشيا مع نهج اشراك الرأي العام في مناقشة وإغناء برامجه وسياسته ونظامه الداخلي، يواصل حزبنا الشيوعي العراقي هذا التقليد النضالي في النشر العلني لمسودة نظامه الداخلي التي أقرها مؤتمره العاشر الأخير، لتكون أساساً في الحوار والنقاش والإضافات، ومن أجل وثيقة أكثر نضوجاً ووضوحاً وشفافية يمكن أن يتبناها مؤتمر الحزب الحادي عشر القادم..

اسهاماً في هذا المسعى اقترح الملاحظات والأفكار التالية:

- في المادة (1) المبادئ التنظيمية للحزب:

تستبدل كلمة (العليا) إلى كلمة (القيادية).

- تستبدل الفقرة 2 في المادة 1 إلى التالي:

وحدة الحزب السياسية والتنظيمية ومنطلقاته الفكرية، المبنية على الأسس الديمقراطية وعلى حرية الآراء وتفاعلها، وهي تجد تعبيرها في وحدة الإرادة والعمل.

- الفقرة 3 أ من المادة 1، تعدل إلى التالي:

قرارات مؤتمرات الحزب الوطنية وقرارات وتوجيهات اللجنة المركزية واللجان المحلية، ملزمة لجميع أعضائه وهيئاته ومنظماته.

- الفقرة 3 ب من المادة 1 تعدل إلى:

القرارات والتوجيهات التي تتخذها المجالس الحزبية القيادية لمنظمات الحزب المختلفة، ملزمة لأعضائها وللمنظمات التي تقودها...وكل هيئة مسئولة عن نشاطاتها وقراراتها ونتائج تنفيذها أمام مجلس المنظمة الحزبي، وأمام الهيئة التي تقودها وتقدم تقارير دورية إليها.

- في الفقرة 3 ج تحذف كلمة (التنظيمية) وتكون الفقرة كالتالي:

حق الأقلية في مناقشة سياسة الحزب العامة، وأدائه السياسي، وفي إبداء الاعتراض عليها أمام الهيئات الحزبية المسئولة بما فيها المؤتمر، والتعبير عن رأيها في صحافة الحزب وإعلامه، وليس في النشر العام، على أن لا يعيق ذلك التزامها تنفيذ قرارات الهيئات القيادية.

-الفقرة 5 من المادة 1 تعاد صياغتها لتصبح:

الاستقلالية الذاتية للمنظمات والهيئات الحزبية في بحث وإقرار المسائل المتعلقة بشؤونها الداخلية ونشاطها وفي تطبيق سياسة الحزب المقرة وتحديد برامجها ومواقفها بشأن اوضاع مناطق عملها، على ألا تتعارض في ذلك مع سياسة الحزب وبرنامجه ونظامه الداخلي.

- الفقرة 6 ب من المادة 1 تعدل إلى التالي:

رجوع الهيئات القيادية إلى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الاساسية المستجدة كالتحالفات والانتخابات والاشتراك في الحكومات، وذلك بإجراء استفتاء داخلي، وطرح الوثائق الخاصة بتلك القضايا للمناقشة الحزبية العامة وبوقت مناسب قبل اتخاذ قرارات بشأنها.

- الفقرة 6 ز من المادة 1 تعدل إلى التالي:

ممارسة النقد والنقد الذاتي في جميع هيئات ومنظمات الحزب، وتشجيع ذلك لتحسين الأداء الحزبي.

- اضافة إلى الفقرة 7 المادة 1 لتصبح:

اختيار الحزب شكل تنظيمه، وبناءه وفقاً للمؤشر الاقليمي- الاداري والإنتاجي، بناء منظماته وفقاً لمحل العمل والسكن والمهنة، أو أي شكل اخر تستدعيه ضرورات العمل الحزبي أو الأحداث والتطورات الموجبة.

- تغيير مقدمة المادة 2 لتصبح:

حق الانتساب للحزب ونيل شرف عضويته، لكل مواطنة ومواطن أكملا الثامنة عشر من العمر.

- تغيير الفقرة 1 في المادة 2 لتصبح:

يوافق على نظامه الداخلي وبرنامجه، ويعمل بالاسترشاد بهما وتجسيدهما.

-  اقتراح التغيير في الفقرة 7 من المادة 3 حقوق عضو الحزب، لتصبح:

الحضور الشخصي عند مساءلته في هيئته الحزبية، إلا إذا تعذر عليه ذلك، وله ان يعترض على أي اجراء يتخذ بحقه لدى الهيئات الحزبية القيادية.

-  اضافة الجملة التالية إلى الفقرة 4 في المادة 4 واجبات عضو الحزب:

وأن يبتعد عن أساليب الكسب غير المشروع، والتزوير والتحايل على قوانين الدولة من أجل المنفعة والكسب الشخصيين والغير شرعيين.

- تغيير الفقرة 7 في المادة 4 واجبات عضو الحزب، لتصبح:

أن يخبر مرجعه الحزبي عند ترك محل اقامته او عند سفره.

- اضافة فقرة جديدة إلى المادة 6 الاستقالة من الحزب وكالتالي:

للهيئات والمنظمات الحق في دراسة حالات عدم الالتزام بشروط العضوية للرفاق الأعضاء فيها أو المرتبطين بها، واعتبار المتخلين عن عن هذا الالتزام مستقلين.

- تعديل الفقرة 1 في المادة 7 اجراءات الانضباط الحزبي، لتصبح:

كل عضو حزبي معرض للمساءلة الحزبية في هيئته أو الهيئة المرتبط بها بصلة، عند خرقه نظام الحزب الداخلي، وتتخذ المنظمة الحزبية التي تقود هيئته الحزبية الاجراءات الانضباطية الضرورية في هذا الشأن بعد مناقشة رأي هيئته الحزبية. وهذه الاجراءات هي: التنبيه، الإنذار التنحية من اللجان أو المسؤولية، فصل العضو من الحزب أو إنهاء الترشيح.

تعديل الفقرة 2 من المادة 7 اجراءات الانضباط الحزبي، لتصبح:

فصل العضو من الحزب هو أقصى أجراء انضباطي ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من ثلثي عدد مجموع أعضاء الهيئة التي يعمل أو يرتبط بها والهيئة التي تقود هيئته. ومصادقة الهيئة التي تقود عمل هيئته التي يعمل أو يرتبط بها. ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على الهيئة التمثيلية التي انتخبته.

- اضافة جملة جديدة إلى الفقرة 2 المادة 8 الخلية الحزبية، وهي كالتالي:

أو وفق الأوضاع التي تفرضها الأحداث والتطورات، والاستفادة من التكنيك في ضم البعيدين جغرافياً في هيئات إلكترونية.

- الفقرة 2 ج من المادة 11 مؤتمر المنظمة المحلية، يتم اعادة صياغتها كالتالي:

يتألف مؤتمر المنظمة المحلية من المندوبين المنتخبين في مجالس المنظمات الحزبية المرتبطة بها مباشرة، ومن أعضاء اللجنة المحلية، ومن الرفاق المختصين والشخصيات المحلية الحزبية ممن تسميهم اللجنة المحلية لحضور المؤتمر كمراقبين، عبر الآليات الديمقراطية، وأن لا تتجاوز نسبتهم 7% من المندوبين المنتخبين، ويعتبر حضورهم كمراقبين فقط.

- تعديل ك في الفقرة 3 المادة 11 المنظمات المحلية، لتصبح:

استبدال كلمة السكرتير إلى سكرتير اللجنة المحلية..

-  استبدال المادة 12 المجلس الاستشاري الفقرة 1، إلى:

وسكرتيري منظمات الحزب الكبيرة العاملة في البلدان الأخرى.

- المادة 13 منظمات الحزب في الخارج، تعدل إلى:

منظمات الحزب العاملة في البلدان الأخرى.

- يتم التعديل في 1 و2 من المادة 13، لتصبح:

بدل اعضاء الحزب في الخارج.. تكون:

 أعضاء الحزب في المنظمات العاملة في البلدان الأخرى.

بدل منظمات الحزب في الخارج...تكون: منظمات الحزب في البلدان الأخرى.

- تغيير الفقرة 2 أ من المادة 16 المؤتمر الوطني للحزب..

بدل (ومن منظماته في الخارج)، تكون:

 ومن المندوبين المنتخبين في منظمات الحزب في الدول الأخرى.

- تعديل في الفقرة 2 ج المادة 16 المؤتمر الوطني للحزب، لتصبح:

المختصين والشخصيات الحزبية ممن تسميهم اللجنة المركزية كمراقبين لحضور المؤتمر، على أن تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر، وان لا تتجاوز نسبتهم 7% من المندوبين المنتخبين. ويعتبر حضورهم كمراقبين فقط.

- حذف د من الفقرة 2 في المادة 16 المؤتمر الوطني، لأن التعديل المقترح في ج يفي بالغرض..

- تغيير الفقرة 4 في المادة 16 المؤتمر الوطني، لتصبح:

تعديل برنامج الحزب ونظامه الداخلي، وإقرارهما.

- تعديل الفقرة 3 من.. سكرتير اللجنة المركزية في المادة 18 اللجنة المركزية – مهماتها وصلاحياتها، لتكون كالتالي:

تحديد حق الترشيح كسكرتير للجنة المركزية للحزب لدورتبن متتاليتين فقط.

- اضافة فقرات جديدة إلى المادة 18 اللجنة المركزية- مهماتها وصلاحياتها، كالتالي:

لا يحق لعضو اللجنة المركزية الترشيح لأكثر من ثلاث دورات متتالية إلى اللجنة المركزية.

أن لا يتعدى سن المرشح لقوام اللجنة المركزية عن السبعين عاماً.

اشتراط حق ترشح عضو اللجنة المركزية لدورة جديدة بموافقة رفاق المنظمة التي عمل فيها ومن خلال مجلسها المحلي او هيئتها القيادية.

- تعديل في الفقرة 1 من المادة 21 أحكام إضافية لتصبح:

للجنة المركزية للحزب صلاحية اتخاذ قرار الدخول في تحالفات مع أحزاب وكتل سياسية أخري بعد استفتاء عموم رفاق التنظيم وفي وقت مناسب قبل اتخاذ القرار.

حذف الفقرة 3 من المادة 21 والتي تخص صلاحية دمج الحزب مع أحزاب أخرى.

عرض مقالات: