اخر الاخبار

المادة 1 المبادئ التنظيمية للحزب ونشاطه:

(الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين يجمعهم الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين والجماهير الكادحة وعن الحقوق والمطالب الوطنية لسائر فئات الشعب، والكفاح من أجل) يضاف بعد كلمتي من أجل “ بناء نظام سياسي ديمقراطي، علماني، مدني يؤمن احترام حقوق الانسان ويوفر الحريات الديمقراطية، العامة والخاصة، ويضمن شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين جميعاً وصولاً إلى بناء الاشتراكية فيها، ويسترشد بالمنهج العلمي الماركسي لفهم العالم، وآليات تطوره وسبل تغييره ، ويستفاد الحزب في تطوير اهدافه واستراتيجياته من كل ما قدمه شعبنا العراقي من تجارب جماهيرية نضالية ودروس ثورية.”

المادة 3.. اتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات بالاتفاق العام أو بالأغلبية المطلقة، بعد المناقشة الحرة إلخ.

مقترح: حذف عبارة (بالاتفاق العام او)، فليس لها مكان في العمل التنظيمي.

3 أ: النص أ‌- قرارات مؤتمرات الحزب الوطنية وقيادته ملزمة لجميع أعضائه وهيئاته ومنظماته

مقترح 1: حذف وقيادته باعتبار ان قرارات المؤتمرات الوطنية ملزمة لجميع الهيئات بما فيها قيادة الحزب باعتبارها واحدة من الهيئات وقرارتها لن تكون بمستوى قرارات المؤتمرات الوطنية

 

المادة 4: واجبات عضو الحزب

3. النص ان يساهم في نشر الوعي الديمقراطي والقيم الاشتراكية، الخ 

التعديل. ان يساهم في نشر الوعي الوطني والديمقراطي، الخ اي بإضافة كلمة الوطني بعد الديمقراطي

 

المادة 6: الاستقالة من الحزب

3 للخلية الحزبية او الهيئة الحزبية المعنية اعادة المستقيل الى الحزب، بعد مصادقة الهيئة المسؤولة عنها.

 ولا يجوز اعادة من استقال مرات الا بموافقة اللجنة المركزية او من ينوب عنها

تعديل: لا يجوز اعادة من استقال أكثر من مرة الى الحزب الا بموافقة اللجنة المركزية

 

المادة 12: المجلس الاستشاري

النص 1 1. يتكون من أعضاء اللجنة المركزية، وسكرتاريي اللجان المحلية، ومسؤولي لجان الاختصاص المركزية، واعضاء لجنة الرقابة المركزية

تعديل: اضافة (وسكرتاريي منظمات الحزب في الخارج)

المادة 13: منظمات الحزب في الخارج

مقترح استحداث 

3.  تجتمع منظمات الخارج سنويا بإشراف مباشر من قبل لجنة التنظيم المركزي لتناقش تطورات الوضع السياسي في البلاد، كذلك لتراجع مهماتها التنظيمية والسياسية، وشكل ارتباطها فيما بينها ومع لجنة التنظيم المركزية (لتم).

 

المادة 16: المؤتمر الوطني للحزب

2 د: النص (يحق للجنة المركزية دعوة مراقبين الى المؤتمر)

تعديل: (يحق للجنة المركزية دعوة مراقبين الى المؤتمر، بإضافة (ولا يجوز تحويل عضوية المؤتمر كمراقب او ضيف الى مندوب).

النص 3. قواعد الانتخاب ونسب التمثيل تحددها اللجنة المركزية، مع الاخذ بنظر الاعتبار، الخ

 

تعديل:

قواعد الانتخاب ونسب التمثيل يحددها المجلس الحزبي العام، مع الاخذ بنظر الاعتبار، الخ 

 

مقترح 13

استحداث فقرة نصها التالي

نسبة حضور منظمات الخارج الى المؤتمر تحدد ب مندوب واحد لكل 30 رفيقا

 

المادة 17: المجلس الحزبي العام

2. يتكون المجلس الحزبي العام من اعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية ومن المندوبين المنتخبين من اللجان المحلية ومنظمات الخارج وهيئات الاختصاص المركزية ومكتب اعلام الخارج ولعف الخارج

استحداث فقرة نصها التالي

يتابع المجلس الحزبي العام التقيد وتنفيذ قرارات المؤتمر الوطني للحزب كما يقوم بمناقشة وتعديل المناهج واليات تنفيذ السياسة العامة، والسياسة التنظيمية والاعلامية والرقابية.

 

المادة 18: اللجنة المركزية مهماتها وصلاحياتها

النص 2. تحدد سياسة الحزب ومواقفه، في إطار برنامج الحزب وخطه السياسي العام المعتمد، وتعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية والجماهيرية، واقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الاهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.

التعديل

1. تحدد مواقف الحزب، في إطار برنامج الحزب وخطه السياسي العام المقر في المؤتمر الوطني للحزب، وتعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية والجماهيرية، واقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الاهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية

 

ملحق 1

هناك اسئلة كثيرة تحتم علينا المراجعة، واول هذه المراجعات يجب ان تركز على وثائقنا ومدى انسجامها مع الواقع السياسي والاجتماعي، نظامنا الداخلي، وبرنامجنا وخطابنا السياسي والاعلامي... الخ

هذا الملحق يتبنى مراجعة شكل تنظيماتنا الحزبية، مراجعة بخطواتها الاولية، نعم هي خطوة أولى يراد ان تتبعها خطوات اخرى مبنية على مراجعات ودراسات شاملة لسنا بصدد تحديد محاورها الآن، لذلك نركز هنا على مراجعة المواد2, 3, 4, 5، فنقترح التالي:

 

المادة الثانية: العضوية في الحزب الشيوعي العراقي 

1. كل مواطنة عراقية اكملت ومواطن عراقي أكمل الثامنة عشر من العمر، له حق الانتماء الى الحزب الشيوعي العراقي كعضو فاعل او عضو مؤازر.

أ‌. شروط العضوية الفاعلة، هي نفسها المثبتة في نظامنا الداخلي في مادة شروط العضوية

ب‌. شروط العضوية المؤازرة هي نفسها المثبتة في النظام الداخلي، باستثناء العمل في احدى منظماته (على ان يجتاز فترة الترشيح المقرة).

2. يلتزم عضو الحزب الفاعل والمؤازر بكافة احكام ومواد النظام الداخلي للحزب.

3. حقوق العضو المؤازر، هي نفس ما للعضو الفاعل، ما عدا حق الترشيح. 

4. يرتبط عضو الحزب المؤازر بصلة مع إحدى منظمات الحزب، يحدد شكلها بالاتفاق معه.

5. يحق للعضو المؤازر حضور الاجتماعات الموسعة، والتصويت على القضايا المطروحة.

6. للعضو المؤازر حق طلب تغيير شكل عضويته الى عضو فاعل.

7. للمنظمة الحزبية دعوة الاعضاء المؤازرين لاجتماع سنوي، يجري فيه مناقشة سياسات الحزب العامة، للتعرف على اراءهم وملاحظاتهم بشكل مباشر (على ان لا يكون الحضور إلزاميا).