أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدير عام مديرية تربية الكرخ الأولى، إلى جانب موظف آخر فيها، عن جريمة الرشوة.
بحسب بيان صادر عن مجلس القضاء، فالمدان طلب مبلغاً مالياً قدره 50 ألف دولار أميركي لقاء استغلال نفوذه الوظيفي لإغلاق اللجان التحقيقية المشكلة بحق المشتكي، لغرض إبقائه في منصبه مديراً لإحدى المدارس.
وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الثانية / 1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.
تجدر الإشارة إلى ان القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على (كل موظف أو مكلف بخدمة عامه طلب قبل لنفسه أو لغيره عطية منفعة او ميزة او وعداً من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او أعطى أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار).