اخر الاخبار

صوّت مجلس النواب، يوم أمس، على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، لكن هذه الخطوة واجهت رفضا  بسبب ما ورد ضمن التعديل بخصوص حرية التعبير، والتي وصفها مراقبون بأنها “محاولة لتكميم الأفواه وتقويض الحقوق والحريات الدستورية”.

انتهاك حرية التعبير

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب”، أن “مجلس النواب العراقي أقر تعديل مهم لقانون العقوبات، ويتضمن تجريم عقوق الوالدين، وضمان حصانة النائب ضد كافة الاجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي”.

إلا أن الجدل الواسع جاء بخصوص ما ذكره النائب في بيانه والذي نص على “تعديل المادة ٢٢٦ بتجريم اهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء، وحق ابداء المظلومية”، الأمر الذي عدّه مراقبون تجاوزا جديدا على الحريات الدستورية وخطوة سلبية تقوّض مساحة التعبير عن الرأي.

وعلّق المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي والخبير القانوني زهير ضياء الدين، على هذا التعديل قائلا: ان “مجلس النواب صوت على تعديل يتعارض مع الدستور ويكبّل المواطنين ويحرمهم من التعبير عن الرأي من خلال مواد تجريمية خطرة، فيما استثنى اعضاء مجلس النواب ووفر لهم امتيازات تجعلهم بمرتبة أعلى من الشعب الذي يمثل مصدر السلطات”.

وقال ضياء الدين لـ”طريق الشعب”، إن مجلس النواب “يحاول منذ فترة أن يقوّض المواد الدستورية المعنية بحرية التعبير عن الرأي وخصوصا ما ورد في المادة 138، وذلك من خلال تشريع قوانين تناقض روح الدستور وتستثني النواب على حساب الشعب الذي خولهم اداء المهام الرقابية والتشريعية”.

وعد الخبير هذا التشريع “مساسا مباشرا بالحريات وتسلطا على رقاب المواطنين وانتهاكا لحقوقهم وهو ضمن سياق معروف بدأ مع محاولات جدية لتشريع قانون جرائم المعلوماتية وقانون حرية التعبير المثيرين للجدل؛ حيث تنسجم هذه الخطوات مع بعضها البعض من أجل الحد من حرية التعبير”، داعيا إلى “التصدي لهذا المسار الذي يؤدي إلى نتائج وخيمة”.

ولفت ضياء الدين الى أن النص الذي يتحدث عن اهانة السلطات يمثل “تعديلا خطيرا يهدد حرية أي مواطن بالتعبير أو الانتقاد، حيث يمكن استخدامه باوجه عدة بشكل قانوني”، مبينا أن مجلس النواب يبتعد عن القضايا الحقيقية التي يجب تعديلها مثل “ما يتضمنه القانون من مواد سابقة ما زالت موجودة، تخص جرائم النشر ومحاولات توظيفها كنصوص نافذة للحد من النشر والحريات الأخرى المكفولة دستوريا”.

تعديلات للنواب على حساب المواطنين

وبحسب النسخة المنشورة للقانون الذي اطلعت عليه “طريق الشعب”، فإن التعديل الجديد للمادة 226 / أولا، نص على “يعاقب بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى الطرق العلانية السلطات العامة التشريعية او القضائية او التنفيذية او السلطات الإقليمية او المحلية او دوائر الدولة الرسمية او شبه الرسمية”، لتنص بعدها الفقرة ثانيا على “لا يعتبر اهانة وفقا لما ورد في البند (اولا) أعلاه كل قول او فعل يمارس في اطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية او حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء او إبداء المظلومية”. وفي مقابل ذلك، استثنى التعديل للمادة 11 / ثانيا، عضو مجلس النواب من قضايا عديدة اعتبرها مختصون امتيازات على حساب الشعب العراقي.

ونص التعديل على أن “يتمتع النائب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمحاكمة امام المحاكم بشان ذلك ولا يجوز القاء القبض عليه خلال مدة الفصل التشريعي، الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبَسا بالجرم المشهود في جناية”.

وورد ضمن التعديل أيضا “في غير ما ذكر أعلاه من حالات ولجميع الجرائم فانه لا يجوز توقيف عضو مجلس النواب او اتخاذ الإجراءات الجزائية ضده، الا بعد استحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه”.

عرض مقالات: