اخر الاخبار

يتضمن مشروع قانون مناهضة العنف الاسري مجموعة من المبادئ والاحكام تفضي الى حماية افراد الاسرة من العنف وتعسف الاخرين ويمكن الوقوف على ذلك من خلال التعرف على تعريف العنف الاسري الذي جاء به مشروع القانون وهو: (كل فعل او امتناع او التهديد بأي منهما يرتكب داخل الاسرة يترتب عليه ضرر مادي او معنوي لاحد افراد الاسرة ويعد فعلا مخالفا للقانون يلزم مرتكبه الجزاء). اما من شملتهم الحماية فهم الزوج والزوجة وابنائهم واحفادهم او ابناء احد الزوجين من زواج سابق ووالدا الزوجين والاخوة والاخوات لكلا الزوجين والافراد المشمولين بالوصاية والقيمومة والضم ومن كان في كنف الاسرة مهما ابتعدت درجة قرابته. وندرج هنا بعض المباديء والاحكام التي تضمنها المشروع وعلى الوجه الاتي :

اولا – للاسرة وظيفة اجتماعية : الدستور منع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع وقد جاء مشروع  القانون ملبيا لمضامين هذا النص الدستوري لأن الحماية من العنف الاسري غرضه تمكين الاسرة من اداء الوظيفة الاجتماعية المناطة بها بموجب احكام الدستور بأعتبارها اساس المجتمع لذا فقد الزم الدولة بالمحافظة على كيانها  وقيمها الوطنية والاخلاقية والدينية من اجل تأهيلها للمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة  ومغادرة طقوس العائلة البطريركية الموسومة بالهيمنة الذكورية  التي انيطت مهام قيادتها بالاب المطاع المتمكن من ضبط ايقاع افراد العائلة داخل الاسرة او خارجها .

ثانيا – مشروع القانون يهدف الى الغاء كافة النصوص التشريعية المبثوثة في المجموعة التشريعية العراقية المشرعنة للتمييز المفضي للعنف الاسري وذلك لاحتكامه الى نص يتضمن عدم الاعتداد بأي نص قانوني يتعارض واحكام المشروع ، ومثال ذلك فانه يدخل (تأديب الزوجة ) ضمن توصيف العنف المادي والعنف النفسي وبذلك لم يعد تاديب الزوجة من الحقوق الممنوحة للزوج حسبما تقضي بذلك احكام المادة 41 من قانون رقم 111 لسنة 1969 المعدل لكون ذلك التاديب يتناقض والمباديء  التي جاء بها المشروع في حالة تشريعه من قبل السلطة التشريعية ،  في حالة عدم الاعتداد بهذا النص من قبل السلطة المذكوره فان لمشروع القانون علوية على قانون العقوبات لسببين الاول انه القانون اللاحق الذي يلغي القانون السابق وانه القانون الخاص الذي  يقيد احكام القانون العام ومشروع القانون هو قانون خاص .

ثالثا – دور الايواء : ينص المشروع على تاسيس دور لأيواء من وقع عليهم العنف الاسري خاصة النساء وذلك بعد ان تقادمت طرق الايواء السابقة كدار مختار المحلة او بيت شيخ العشيرة او دار رجل الدين اذ ان قدرة هؤلاء لا تقوى الا على ترحيل العنف الى وقت لاحق وليس توفير الحماية المطلوبة ، وأذ ان بقاء المعنف في دار الاسرة ذاتها يعني استمرا التعنيف والذي يفضي بعد حين الى امور لا تحمد عقباها ، لذا  اصر واضعوا المشروع على لزوم وجود دور للايواء تتبناها الدولة  توفر الحماية للمعنفين وتتوفر فيها سبل الحياة الكريمة بوجود كادر متخصص من الباحثين الاجتماعيين والمعنيين  بعلم النفس واصحاب الخبرة في المواضيع الاسرية والقانونيين فضلا عن الكوادر الصحية والاستعانة بالوجهاء او الاشخاص محل احترام اطراف العنف بغية العمل على الاصلاح والتوافق بحيث لا يعود المعنف الى اسرته الا وهو ضامن لسلامته وكرامته.

رابعا – الجانب القضائي : لما كان هذا المشروع في حالة تشريعه يعد قانونا خاصا فان الاحكام العامة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين العقابية الاخرى بما في ذلك قانون العقوبات النافذ  تعجز عن تغطية المستحدث من الوقائع التي لم تكن موجودة عند قيام المشرع بتشريع تلك القوانين  خاصة الاحكام الخاصة بالاشخاص المخولين قانونا برفع الشكوى ،  او لزوم حضور المكلف امام قاضي التحقيق خلال (24) اربع وعشرين من تاريخ التبليغ ،  او لزوم صدور قرار الحماية للمعنفين  خلال ( 48) ثمان واربعين  ساعة من تاريخ تقديم الطلب ،  ويكون قرار الحماية هذا نافذا لمدة ( 30 ) ثلاثين  يوما قابلة للتمديد على ان لا تزيد  المدد مجتمعة على (180) مائة وثمانين يوما  . هذه احكاما جديدة خلت منها القوانين النافذة .

هذه بعض المواضيع التي تضمنها مشروع القانون ، اذ اصبحت الحاجة ملحة لاصداره حماية للاسرة وتطبيقا لوظيفتها الاجتماعية وان تشريعه لا يدخل من باب الترف بل هو حاجة ملحة سطرها الدستور في المواد ( 29 – 36 ) المنضوية تحت عنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المسطرة احكامها في الباب الثاني من الدستور ، وان الاسرع في تشريعه يقع على عاتق قوى الدولة المدنية ومنظمات المجتمع المدني المؤازرة والنواب نتاج ثورة تشرين

عرض مقالات: