اخر الاخبار

تضمن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها (3603) الصادر بتاريخ 9/تشرين الثاني/2020 في الفصل  الثامن منه وضمن المواد ( 31/32/33/34/35/36/37) الأحكام الجزائية التي تتخذ بحق مرتكبي الجرائم الانتخابية و كالأتي:

  • تضمنت المادة (31) من القانون فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة بما لا يقل عن مائتين وخمسين الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار في حالات التلاعب بعمليات التصويت كإدراج اسماء الناخبين بشكل غير صحيح مع علمه بذلك أو التصويت باسم غيره و استعمال حق الانتخاب لأكثر من مرة وتغيير إرادة الناخب الأمي.
  • اما المادة (32) من القانون فقضت بالحبس مدة لا تقل عن سنة بحق كل من استعمل التهديد أو القوة لتغيير ارادة الناخب أو طلبه لمنفعة نفسه أو لغيره لتغيير ارادة الناخب أو لنشره لأخبار غير صحيحة عن أحد المرشحين أو دخوله لأحد مقار الانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً أو اعتدى بالضرب على أحد العاملين في مراكز الاقتراع أو العبث بصناديق الاقتراع وسجلات الناخبين وكذلك لمن رشح نفسه لأكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.
  • في حين قضت المادة (33) من القانون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار و لا تزيد عن خمسة ملايين دينار أو بكلا العقوبتين كل من استحوذ أو اخفى أو أعدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو غير نتيجتها بأي من الطرق أو أخل بحرية الانتخاب أو نظامه باستعمال القوة.
  • وقضت المادة (34) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن مليون دينار كل من علق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.
  • بينما قضت المادة (35) من القانون بعقوبة الحبس لا تقل عن شهر و لا تزيد عن سنة بغرامة لا تقل عن مليون دينار و لا تزيد عن خمسة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة لحساب أخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو أعلن عن انسحاب مرشح وهو يعلم أن ذلك غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين وتحويل اصواتهم أو أعتدى على وسائل الدعاية المسموح بها قانوناً .
  • وقضت المادة (36) بفرض العقوبة على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة أي أن مجرد شروع الشخص بارتكاب إحدى الجرائم الانتخابية الواردة في القانون فيعاقب كما لو أتم ارتكاب الجريمة لمجرد الشروع بها.
  • كما قضت المادة (37) من القانون في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون فيعاقب بغرامة مالية على أن لا يزيد مقدارها عن خمسة وعشرين مليون دينار.
  • ونرى أن العقوبات المقررة في القانون متدنية و لا تتناسب مع قد تسببه في تغيير نتائج الانتخابات لصالح قوائم و اشخاص من ذوي النفوذ مع علمنا بحجم التزوير والانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة في عام 2018 و بالرغم من ذلك فهي في أعظم الحالات لم تطبق بحق مرتكبيها.
  • وأخيرا نود أن نبين أن قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 الذي نشر بجريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم (4383) الصادر بتاريخ 12/10/2015 و أصبح نافذا والذي يشكل أحد اركان العملية الانتخابية قد نصت الفقرة (ثالثاً) من المادة (8) من القانون المتضمنة شرط تأسيس الاحزاب السياسية على ( ان لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة) لأن ذلك يؤثر سلباً على العملية الانتخابية مما يتطلب الأخذ بهذا الشرط عند إجازة الأحزاب السياسية .
عرض مقالات: