اخر الاخبار

ادناه نص مذكرة الرفيق رائد فهمي، التي وجهها في 9 /6 / 2019 الى رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية، وهي تحمل مقترحات تعديل لمسودة قانون المحكة الاتحادية.

 

المادة -2- اولاً 

المقترح: تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس وسبعة اعضاء وبالشكل الاتي:

1. رئيس المحكمة ويكون من القضاة

2. نائب رئيس المحكمة ويكون من القضاة

3. خمسة اعضاء ويكونون من القضاة 

تضاف الفقرة الاتية الى المادة -2- 

يتشكل مجلس مفوضين من خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون مهمتهم تحليل النصوص وتحليلها ودراسة القضايا التي تشكل خلافاً وتقديم الرأي الى المحكمة للبت في موضوع القضية موضوعة الدراسة.

(اذ ان الدستور لم يلزم ان يكون خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن المحكمة وترك لمجلس النواب طريقة الاختيار وعمل المحكمة المادة (92) ثانيا) 

المادة -3-  اولاً تعدل لتصبح بالشكل الاتي:

يتم ترشيح رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائبه وقضاتها عن طريق الانتخاب من قبل قضاة السلطة القضائية من بين قضاة الصنف الاول ممن لا تقل خدمته عن (15) سنة على ان يتم ترشيح ثلاثة مرشحين لكل منصب (فيما يذهب رأي آخر الى أن لا تقل خدمته عن “20” سنة وان يكون المرشح متخرجاً من المعهد القضائي) 

المادة -3- ثانياً  “الفقرات أ و ب” 

يتم ترشيح خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون عن طريق استشارة نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الاختصاصية الدينية، ولهم خبرة في المجال الدستوري، ويحملون شهادة عليا في القانون العام، وأن لا تقل خدمتهم عن 15 سنة في الجامعات او مراكز البحوث او العمل في المحاكم بالنسبة لفقهاء القانون، وبالنسبة لخبراء الفقه الاسلامي فيكونون من الحاصلين على جائزة علمية اكاديمية او حوزوية، ولهم خبرة في البحث والتدريس لا تقل عن 15 عاماً (فيما هناك رأي بأن لا تقل الخدمة عن “20” عاما).

ملاحظة: يذكر أن مجلس المفوضين معمول به في المحكمة الدستورية العليا في مصر

تضاف فقرة جديدة الى المادة -3- 

توضع ضوابط لمواصفات خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون الذين يتم ترشيحهم لمجلس المفوضين. 

تعدل الفقرة ثالثاً من المادة -3- بالشكل الاتي:

تعرض الترشحيات على اجتماع يضم مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى في الاقليم ليتم اخيتار مرشح واحد من بين ثلاثة مرشحين يتم اختيارهم للمنصب.. ويتولى رئيس الجمهورية اصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم.

ملاحظة: (النص الاصلي يتعارض مع الدستور كونه يلزم الفصل بين السلطات).

المادة -4- الفقرة أ تحذف كونها تعارض الدستور (لا توجد مادة دستورية تتحدث عن توازن بين المكونات).

تضاف مادة جديدة للقانون:

تحدد هذه المادة:

  قواعد المرافعات التي يجب ان تعمل عليها المحكمة الاتحادية.

2ـ او يتم تشريع قانون مرافعات خاص للمحكمة الاتحادية “ومن الممكن الاستعانة بالمحكمة الاتحادية الحالية وسؤالها عن آلية المرافعات كونها تمتلك الخبرة في هذا المجال).

3ـ تنفذ قرارات المحكمة الاتحادية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ام من تاريخ اعلانها.

4ـ هناك حاجة لأن يبين القانون (في حالة اتخاذ قرار من المحكمة الاتحادية يخص القضية موضوع المرافعة، أن يسري بأثر رجعي في حال وجود قضية مماثلة قد سبقته).

المادة -6- تضاف فقرة تحدد انعقاد الجلسة بحضور رئيس الجلسة ونائبه وجميع اعضائها.

المادة -8- هناك رأي بأن تكون مدة الخدمة اكثر من 12 سنة، وان توجد آلية لتحديد قابلية القاضي على الاداء من خلال الفحص الطبي او غير ذلك.

المادة -15- يضاف الى الجهات التي لها حق في طلب تفسير النص الدستوري، ما يأتي: 

- الاحزاب السياسية

- منظمات المجتمع المدني 

- النقابات.

عرض مقالات: