اخر الاخبار

صوّت مجلس النواب مؤيدا مشروع قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، الذي ينص على «تجريم الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين وحماية الأسرة والنظام الاجتماعي»، ولتأكيد حصانة عضو مجلس النواب، وتجريم إهانة السلطات العامة، مع الإقرار بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي نقد السلطات العامة بقصد تقويم ادائها او ابداء المظلومية من قراراتها.

ان تمرير المجلس مثل هذا التعديل يهدف علنا الى التضييق على الحريات وملاحقة المواطنين، فقد تضمن التعديل كلاما فضفاضا غير واضح، مثل ما جاء في المادة ٢٢٦- اولا : يعاقب بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية او القضائية او التنفيذية او السلطات الإقليمية او المحلية أو دوائر الدولة الرسمية او شبه الرسمية.

فالتعديل لا يحدد المقصود بالاهانة، ولا الفعل الذي يعتبر إهانة، وهذا ما يعزز الاعتقاد ان الهدف من تعديلات كهذه هو خنق حرية التعبير وملاحقة المواطنين بسبب آرائهم. وليس واضحا بالطبع ما المقاييس والمعايير التي تحكم ذلك؟ لا شيء جليّا، فيكون لـ»لاجتهاد» دوره الحاكم!

عرض مقالات: