يشكل ضعف المشاركة في الانتخابات سواء كانت لمجالس المحافظات أم لمجلس النواب، ظاهرة تستحق التوقف عندها ومناقشتها، وتحفيز تقديم المقترحات لمعالجتها، فموضوعة الانتخابات والمشاركة توجبان ان تكونا هما وطنيا، وخصوصا إذا ما اريد لها ان تكون احدى روافع التغيير.
فبقاء نسبة المقاطعين والعازفين بحدود ٨٠ في المائة من الناخبين المعتمدين يثلم شرعية الانتخابات وشمولية تمثيلها للإرادة الشعبية. ومن هنا تنطلق الدعوات المخلصة للمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية واصلاحها، وبما يوجه رسائل اطمئنان الى المواطنين ويحفزهم على المشاركة واختيار الأفضل والاكفأ.
نسب العزوف الكبيرة
ويقينا ان القوى المتنفذة، ورغم ما تعلنه، قد تكون راضية على هذه النسب الواطئة، ما دامت تؤمن لها بقاءها في مركز القرار التشريعي والتنفيذي وبما يديم مصالحها، ولكن كلنا شهود على الضعف المحسوس لأداء مجلس النواب التشريعي والرقابي، وكذلك لمجالس المحافظات، واساسا يعود ذلك الى احتكار التمثيل وضيقه، وهو فاقد للشرعية الشعبية، رغم الغطاء القانوني له.
إن من المفيد كما نرى الاطلاع ايضا على تجارب بلدان أخرى وما ابتكرته من وسائل متنوعة لمعالجة ظاهرة العزوف والتشجيع على المساهمة في الانتخابات.
وإذ تنشر "طريق الشعب" مقترح قانون الحوافز الانتخابية الذي اثار تقديمه الى مجلس النواب جدلا في أوساط سياسية وإعلامية وشعبية، فهي ترغب بفتح حوار بشأن موضوع المشاركة في الانتخابات، وتتطلع الى ان تصلها مساهمات جادة ذات صلة ومشجعة على هبة شعبية انتخابية واسعة تكسر احتكار التمثيل وتوسع من قاعدة اتخاذ القرار وتعكس حقيقة التنوع في مجتمعنا وتمثيل الإرادة الشعبية الحقة.
مقترح القانون
وينص مقترح قانون الحوافز الانتخابية المقدم من قبل النائب عامر عبد الجبار على منح كل ناخب مصوّت من الموظفين المدنيين والعسكريين قدما لمدة ستة اشهر لكل من ساهم منهم في ممارسة حقه بالتصويت على ان يتم توثيق ذلك من قبل المفوضية بشكل إلكتروني، ويستثنى هذا القدم من التحديدات الواردة في قوانين الخدمة العراقية التي تحدد أعداد كتب الشكر السنوية وامتيازاتها.
كما يمنح لكل ناخب مصوت عدا المذكورين في الفقرة (1) من المادة اعلاه افضلية بالتعيين من غير المشتركين بالانتخابات وحسب اليات التعيين المتبعة من قبل مجلس الخدمة الاتحادي.
ويمنح كل ناخب مصوّت من المشمولين بالالتزامات الضريبية من العاملين في القطاع الخاص وبمختلف القطاعات صناعي تجاري، زراعي، خدمي ... الخ) سماح ضريبي ۱۰ % من اجمالي الضريبة المكلف بها المصوت في سنة الانتخابات فقط، على ان يتجاوز السماح مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰) مليون دينار عراقي فقط. مع مراعاة الوضع المادي الأمثل للمشمولين بالضمان الاجتماعي من موظفي وكسبة القطاع الخاص.
ويمنح أيضا كل ناخب مصوت من المشمولين بدفعات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أفضلية في اجراء المعاملات الرسمية في الوزارة، مع الاخذ بنظر الاعتبار الحالة الصحية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من العاجزين عن الحركة بموجب التقارير الطبية الموثقة سابقا والمعتمدة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وينص كذلك، على قيام مفوضية الانتخابات باعداد قوائم الكترونية لكافة الناخبين المصوتين وبنسختين الأولى للامانة العامة المجلس الوزراء لغرض مقاطعة الاسماء الواردة ضمن قوائم المصوتين وارسالها الى الجهات المعنية حسب الاختصاص لغرض تنفيذ ما ورد ضمن هذا القانون. والنسخة الثانية الى مجلس النواب لغرض الرقابة والمتابعة لضمان تطبيقه بصورة صحيحة ومنصفة والتحقق من خلوها من التلاعب أو الأهمال.