اخر الاخبار

تعتبر العدالة الانتقالية في العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري في 2003 حقاً من حقوق المواطنين، وعلى اثرها شُرع العديد من القوانين وشُكلت مؤسسات تُعنى بتطبيق قوانين العدالة الانتقالية ومنها وزارة الهجرة والمهجرين وهيئة المساءلة والعدالة ومؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء وهيئة دعاوى الملكية وقانون اعادة المفصولين السياسيين وقانون تعويض المتضررين وغيرها.

ومن بين القوانين التي جرى العمل بها، قانون مؤسسة السجناء السياسيين بموجب القانون رقم (4) لسنة 2006، والذي جرى تعديله بموجب القانون رقم (35) لسنة 2013، وهي مؤسسة تعنى بمعالجة وضع السجناء والمعتقلين السياسيين والدفاع عن حقوقهم وفقا للقانون وضمانها باعتبارهم من ضحايا ومتضرري حكم صدام المقبور.

وطبقا للقانون المعدل لمؤسسة السجناء الذي تضمن تعريف مفاهيم السجين السياسي والمعتقل والمشمولين بالقانون داخل العراق وخارجه، فقد جاء في المادة (5) أولا «تسري احكام هذا القانون على السجين السياسي والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم وأولادهم من الاجانب ممن سجن أو اعتقل أو احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما يأتي : 1- للمدة من (8/2/1963) ولغاية 18/11/1963) وحتى اطلاق سراحه على ان لا يكون لديه قيد جنائي. 2 – للمدة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003).»

فالقانون حدد وعرف المشمولين وحسب الفترات التأريخية لحكم البعث الذي مارس سياسته القمعية والارهابية ضد السياسيين والمعارضين له، والذين تعرضوا للتعذيب والسجن والاعتقال والمطاردات البوليسية والقمعية.

وتنص المادة (7) المعدلة تحت المادة (17) من القانون ذاته على شمول السجناء والمعتقلين وحصولهم على تعويضات مادية ومعنوية وامتيازات متساوية للجميع، ويحق للسجين السياسي الجمع بين راتبه المنصوص عليه في قانون مؤسسة السجناء وأي راتب اخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة 25 سنة من تاريخ نفاذ القانون، وأعطي الحق للورثة من الزوجة والاولاد.

وعليه فان مؤسسات الدولة معنية بتطبيق القانون، ولكن لوحظ ان هناك انتقائية واجتهاداً عند تطبيق القانون والذي لا يمكن تغييره الا بقانون اخر، ولا يمكن تجزئة القانون وفقا لاجتهادات، الا ان ما يجري الان عند مراجعة سجناء 1963  المشمولين بالقانون حيث منهم من انجز معاملته ولم يجرِ منحه حقوقه من قبل هيئة التقاعد الوطنية اسوة بالاخرين من سجناء رفحاء او الاخرين. فالقانون يعني ضمان حقوق الجميع بشكل متساو. اما التمييز وعدم تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف فهو ضد المبادئ التي ثبتها الدستور في العدالة والمساواة بين المواطنين. لذا فالقانون مُشرع لسجناء 1963 كما هو مُشرّع لأقرانهم الاخرين المشمولين به.

واذ ينبغي على هيئة التقاعد الوطنية تطبيق القانون وفقا لما منصوص عليه، فان على مؤسسة السجناء السياسيين الدفاع عن هذه الشريحة من السجناء بغض النظر عن فترة سجنهم او اعتقالهم من قبل حكم البعث في 1963 او 1968 او 1991، كما ان من واجب لجنة الشهداء والضحايا والسجناء في مجلس النواب مراقبة تنفيذ القوانين وان تكون الحارس الامين لضمان العدالة والمساواة للسجناء والضحايا. وعلى رئاسة مجلس الوزراء متابعة عمل الدوائر ومؤسسات الدولة لضمان حقوق المواطنين في عموم المجتمع.

ان شريحة سجناء 1963 يتعرضون الى الحيف والتمييز السلبي من قبل الدولة ومؤسساتها في تطبيق قانون مؤسسة السجناء السياسيين، وهذا التمييز يشكل سابقة غير صحية في المجتمع، وفي تحقيق العدالة والمساواة، فهؤلاء مناضلون وطنيون ومخلصون قدموا التضحيات الكبيرة على الصعيد الوطني والاجتماعي، فلا يجوز التعامل معهم وكأنهم فئات مقصرة في حق المجتمع، وان على الدولة ومؤسساتها انصافهم ومنحهم حقوقهم المشروعة. 

لفيف من سجناء 1963